المادة 21 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسن رقم 27 لسنة 1991

أ- يعين الوزير نائبا او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- للعميد ان يفوض الى اي من نوابه او رؤساء الاقسام او مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك