المادة 9 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:- 1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا. 2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية. 3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية. 4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:- 1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية. 2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية. 3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك