المادة 2 من نظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 12 لسنة 1976

أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976. ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة (أ) من المادة (5) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1951 كما لا تدفع لهم اية علاوات اخرى بمقتضى اي نظام او تعليمات سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة