المادة 2 من نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1977

يطبق الكادر المرفق على افراد القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم في المادة 25 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة