المادة 8 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة. ب تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة. ج تعليمات توزيع الطلبة على الدوائر الاكاديمية في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة