المادة 8 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة.
ب تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة.
ج تعليمات توزيع الطلبة على الدوائر الاكاديمية في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026