المادة 5 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1976
يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في هذه الحالة بتعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026