المادة 7 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
أ- يتم فحص أول ثلاث تشغيلات من المستلزم الطبي أو المطهر الذي تقرر تسجيله و فحصه على أن تحسب نتيجة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات اذا كانت تشغيلة إنتاجية ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لهذه التشغيلة.
ب- في حال اجتازت التشغيلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص.
ج - تخضع للفحص العشوائي تشغيلات ما تقرر تسجيله وفحصه من المستلزم الطبي أو المطهر المسموح بتداولها بما لا يتجاوز تشغيلتين سنويا على حساب الوكيل أو الشركة الصانعة.
د- إذا لم تجتز أي من التشغيلات الواردة في هذه المادة الفحص فيتم فحص تشغيلتين متتاليتين في كل مرة وإذا اجتازت الفحص يتم السماح بتداولها بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026