المادة 5 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
يجري المختبر فحص العينة المحولة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وسياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر وباستخدام أي مما يلي: -
أ- طرق الفحص الواردة في الملف الفني أو وفقا لدساتير الأدوية المعتمدة أو المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة.
ب- طرق فحص مثبتة لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026