المادة 5 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

يجري المختبر فحص العينة المحولة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وسياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر وباستخدام أي مما يلي: - أ- طرق الفحص الواردة في الملف الفني أو وفقا لدساتير الأدوية المعتمدة أو المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة. ب- طرق فحص مثبتة لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك