المادة 10 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
تخضع المستلزمات الطبية و المعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق لفحص ما بعد التسويق وإذا لم تجتز الفحص وصدر قرار بمنع تداولها فيتم سحب التشغيلة و فقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026