المادة 4 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الأنموذج المعتمد لديها مرفقاً به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية أو المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد الإيجار أو سند الملكية. 2- يجب ان يتضمن الأنموذج المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها0 ب-1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه إذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت مجلس إدارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائياً 0 2- إذا كان مقدم الطلب يعمل في أكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه 0 ج- على مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً ، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ان يبين أسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس إدارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض لديه ويكون قراره نهائياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة