المادة 38 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961. ملحق جدول القطاعات التجارية 1.قطاع المواد الغذائية "المواد الغذائية والتموينية . "المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي . "تنقية وتعبئة مياه الشرب . "الخضار والفواكه واللحوم . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 2.قطاع الكهرباء والالكترونيات "الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها. "الأدوات الكهربائية وقطعها . "أجهزة التبريد والتكييف ولوازمها. "الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها وصيانتها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 3.قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات "النوفوتيه والألبسة بأنواعها . "الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية . "الخيوط والأقمشة باستثناء أقمشة البرادي والستائر والمفروشات . "البياضات والشراشف . "الحلي والمجوهرات . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 4.قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها "مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها . "اللوازم والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية . "الأدوات والأثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات . "مراكز اللياقة البدنية والصحية . "المستحضرات الطبية و المكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 5.قطاع الإنشاءات ومواد البناء "مواد البناء ولوازمها . "السيراميك والأدوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان . "الدهانات ومستلزماتها . "التدفئة ومستلزماتها . "الاسمنت والحديد والألمنيوم والأخشاب والباركيه . "الجبص والقرميد والديكورات . "المصاعد والسخانات الشمسية. "الأبواب والأبجورات والشبابيك . "لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية . "الزجاج والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 6.قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها "وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات . "قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة . "وكلاء وتجار البطاريات والإطارات ولوازمها . "وكلاء الآليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها . "وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات . "زينة السيارات والإكسسوارات . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 7.القطاع المالي والمصرفي "البنوك "الصرافيين . "أعمال التأمين . "الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 8.قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية "الأدوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية . "الأثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته . "المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها . "السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها . "أقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط . "الأبواب والمطابخ الجاهزة . "التحف والهدايا والألعاب والخردوات بأنواعها . "أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 9.قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجهزة الحاسوب واكسسواراتها . "أجهزة الاتصالات بأنواعها ومستلزماتها . "أجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها . "برامج ونظم وشبكات الحاسوب وأنظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات . "الأجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية . "صيانة أنظمة وأجهزة الاتصالات والحاسوب. " أية تجارة أخرى شبيهة ضمن القطاع . 10.قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها "مكاتب الدعاية والإعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير . " مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية . "تأجير وإدارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز . "وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة . "مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل . "مكاتب الاستشارات المالية والفنية والإدارية والمحاسبة والضريبة . "المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع . "المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها . "وكلاء البواخر والملاحة والتخليص . "الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب . "وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق . "أية خدمات تجارية أخرى شبيهة ضمن القطاع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة