المادة 32 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009
للمجلس اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع أمين الصندوق مجتمعاً مع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب أي منهما، ولا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026