المادة 5 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014

يشتمل نموذج الاقرار على عدد من الصفحات المرقمة والمختومة بخاتم الدائرة وعلى النحو التالي:- أ- صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على:- 1- الاسم الرباعي ورقمه الوطني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وتاريخ انفكاكه عن العمل أو زوال الصفة الوظيفية عنه. 2- عنوان الاقامة الدائم في المملكة بما في ذلك عنوانه البريدي، وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه . 3- البيانات الشخصية لزوج المكلف بما في ذلك اسمه الرباعي ورقمه الوطني ،وعنوانه الإلكتروني إن وجد ، وارقام هواتفه. 4- اسماء الأولاد القصر وارقامهم الوطنية. ب- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ج- صفحة املاك المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها . د- صفحة املاك المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ه- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة للمكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني. و- صفحة الديون التي للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. ز- صفحة الديون المترتبة في ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة. ح- صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ط - صفحة املاك زوج المكلف من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها . ي- صفحة أملاك زوج المكلف من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الاملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ك- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لزوج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لقيمة هذه الحقوق والمنافع بالدينار الأردني. ل- صفحة الديون التي لزوج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. م- صفحة الديون المترتبة في ذمة زوج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة. ن - صفحة املاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني. س- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال المنقولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجها . ع- صفحة أملاك أولاد المكلف القصر من الأموال غير المنقولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الأملاك وقيمتها بالدينار الأردني. ف- صفحة الحقوق العينية وعقود المنفعة لأولاد المكلف القصر داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لهذه الحقوق والمنافع وقيمتها بالدينار الأردني. ص- صفحة ديون أولاد المكلف القصر على الغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات المدينة بها. ق- صفحة الديون المترتبة في ذمة أولاد المكلف القصر للغير مع تحديد قيمة هذه الديون والجهات الدائنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك