المادة 3 من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) ل رقم 111 لسنة 2014
تتولى الدائرة المهام التالية:-
أ- مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الأشخاص المكلفين التابعين لها وأي معلومات اخرى تتعلق بهم.
ب- اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المكلفين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها .
ج- اعداد نموذج الاقرار وارساله إلى الجهات التي يعمل فيها المكلفون المشمولون بأحكام القانون.
د- تسلم الاقرارات وأي بيانات وايضاحات متعلقة بها من المكلفين بتقديمها وفق المواعيد المحددة في القانون وعلى النموذج المشار إليه في الفقرة
(ج) من هذه المادة بعد وضعها في ظرف مغلق ومكتوم.
ه- الاحتفاظ بالاقرارات المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة في الدائرة بالحالة التي قدمت بها وتثبيت ذلك في سجلات الدائرة وتسليم مقدم الاقرار إشعارا بتسلمه.
و- تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ز- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تخلف عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام القانون.
ح- تلقي الاخبارات والشكاوى من الجهات المختصة بحق المكلفين وتسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض واحالتها مع الاقرارات ذات العلاقة وأي بيانات أخرى الى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026