المادة 2 من نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى الما رقم 12 لسنة 2000
أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة خاصة مقدارها ديناران شهرياً.
ب- كما تمنح له هذه العلاوة عن كل فرد من افراد عائلته من ابناء وبنات وزوجات ويوقف صرفها عمن يتزوج من الابناء او البنات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026