المادة 1 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 71 لسنة 1975
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026