المادة 4 من نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 71 لسنة 1976

تشكل لجنة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك