المادة 2 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية رقم 68 لسنة 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد الجوية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه , غير المصنف فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمه المدنية المعمول به. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك