المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (البلدية) المجلس البلدي ،او لجنة البلدية، او مجلس امانة العاصمة، او مجلس امانة القدس.
وتعني كلمة (الموظف) أي شخص يشتغل في خدمة البلدية ويتقاضى راتبا شهريا من موازنتها، ولا تشمل الاشخاص الذي جرى استثناؤهم من علاوة غلاء المعيشة ،او الذين تستخدمهم البلدية على حساب المخصصات المفتوحة ، او مخصصات المشاريع او الامانات.
وتعني كلمة (ولد) الذكر او الانثى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026