المادة 6 من نظام علاوات المهن الطبية المساعدة رقم 84 لسنة 1975

تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية مندوب عن دائرة الموازنة ومدير الدائرة المختصه مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام او حجبها عنهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة