المادة 7 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
يستمر صرف علاوة الطيران المقررة في هذا النظام لكل طيار عند توفقه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026