المادة 5 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك