المادة 10 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت ارتكاب الطيار مخالفة طيران بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026