المادة 1 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1978)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026