المادة 6 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981
لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي كليات الاركان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026