المادة 4 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981

يعين الضابط كمساعد مبرمج اذا كان وهو في رتبة وكيل يعمل في احدى المهن التالية: مأمور تشغيل ، مأمور حاسب الكتروني ، براد حاسبة الكترونية ، مأمور تثقيب ، مأمور برمجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك