الأنظمة
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) رقم 50 لسنة 2013
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013) ويعمل به اعتبارا من 7 /3 /2013.
- المادة 2أ- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين عن الفوسفات بنسبة (5%) من اجمالي مبيعات شركة مناجم الفوسفات الاردنية او مبلغ مقداره دينار واربعماية وعشرون فلسا عن كل طن من الفوسفات ا…
- المادة 3يلغى نظام عائدات تعدين الفوسفات رقم (21) لسنة 1989.