المادة 5 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة (5% ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز مجموعها (50% )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026