المادة 3 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:-
أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك.
2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني.
3- الابنية التي تشغلها البلديات.
4- الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية.
5- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب- لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026