المادة 8 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقات الاعتيادية ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل إلا بموافقة رئيس الوزراء، ولهذا المجلس ان يقبل التبرعات والهبات من أهل الخير والاحسان على ان يقيد لحساب الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026