المادة 1 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم ( رقم 112 لسنة 1954
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 1 لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ 1954/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026