المادة 8 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

يحظر على العاملين في التسويق بصفتهم الوظيفية القيام بأي اتصال مباشر أو غير مباشر ومهما كان نوعه بالحوامل أو أمهات الرضع وصغار الاطفال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة