المادة 3 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015

أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:- 1- تركيبة حليب الرضع. 2- أغذية الرضع . 3- حليب المتابعة للرضع . 4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع . 5- الأغذية التكميلية للرضع . ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية إضافة أي منتج الى المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة