المادة 3 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
أ- تعتبر من بدائل حليب الأم أي من المنتجات التالية:-
1- تركيبة حليب الرضع.
2- أغذية الرضع .
3- حليب المتابعة للرضع .
4- التركيبة الخاصة لتغذية الرضع .
5- الأغذية التكميلية للرضع .
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفنية إضافة أي منتج الى المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026