المادة 15 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او لأي من موظفي الوزارة المختصين على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026