المادة 13 من نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم رقم 62 لسنة 2015
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المتابعة ) برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة وعضوية ممثل عن كل من:-
1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام .
2- ادارة المستشفيات في الوزارة.
3- ادارة مديريات الصحة في الوزارة.
4- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
5- مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة.
ب- تتم تسمية الممثلين المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الإدارة أو مدير المديرية المختص.
ج- تتولى لجنة المتابعة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة المواد الإعلانية والتثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الاطفال والتنسيب للوزير بشأنها.
2- القيام بزيارات ميدانية دورية للمكان الذي يتم فيه تسويق أي من بدائل حليب الأم أو بيعها بما فيها الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.
3- رفع التوصيات اللازمة لأي مخالفة لأحكام هذا النظام للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير.
د- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة أميناً لسر اللجنة و يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026