المادة 9 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- تلتزم شركات التأمين بدفع مساهمات سنوية للصندوق من إجمالي الأقساط بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة مع مراعاة عدم تحميلها للمؤمن له،على أن يبدأ احتساب مساهماتها اعتباراً من تاريخ 1/1/2025. ب- يحدد ميعاد استيفاء النسب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وطرق استيفائها ونسبة المساهمة بقرار يصدره المحافظ. ج- تكون نسبة مساهمة المؤمن لهم بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من قيمة القسط الأساسي لعقد التأمين تدفع عند التعاقد مع شركة التأمين وتتولى شركة التأمين تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق بشكل شهري وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة