المادة 5 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
يراعى عند احتساب قيمة المطالبة التي يدفعها الصندوق مايلي:-
أ- إذا كان للمؤمن له أوالمستفيد أكثر من مطالبة مستحقة على الشركة فتعامل على أنها مطالبة واحدة.
ب- إذا كانت المطالبة مشتركة بين أكثر من مؤمن له أومستفيد فيوزع مبلغ التعويض بينهم بنسبة حصة كل منهم وإذا كانت حصصهم غير محددة يوزع مبلغ التعويض بينهم بالتساوي على أن لا يزيد مجموع ما يقبضه أي مؤمن له أو مستفيد في حال تعددت مطالبته على الحد الأعلى لمبلغ التعويض.
ج- إذا كان المؤمن له أوالمستفيد مديناً للشركة يجري التقاص ما بين مستحقاته تجاه الصندوق وجميع الالتزامات المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى الشركة .
د- لا يدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الرسوم أو المصاريف القضائية أو التحكيم وأي أتعاب أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026