المادة 3 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:- أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين. ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم أوالمستفيدين بموجب تقرير صادر عن المصفي لهذه الغاية. ج- تقديم المطالبة للمصفي بالتعويض أو استرداد القسط وقبولها منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك