المادة 3 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:-
أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين.
ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم أوالمستفيدين بموجب تقرير صادر عن المصفي لهذه الغاية.
ج- تقديم المطالبة للمصفي بالتعويض أو استرداد القسط وقبولها منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026