المادة 1 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026