المادة 3 من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية. 3- المدير. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام في العمل الشبابي والرياضي يسميهم الوزير . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس في أول اجتماع لها . ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة