المادة 8 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة رقم 36 لسنة 2006
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة .
المادة 9ارتباطات المادة
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026