المادة 5 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر الم المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإعساره أو تصفيته إجباريا:-
1. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية العائدة للعميل دون تفويض.
2. قيام الوسيط المالي بالتصرف في المبالغ النقدية المستحقة في حساب العميل دون تفويض.
3. قيام الوسيط المالي بالتصرف في الأوراق المالية والمبالغ النقدية العائدين للعميل دون تفويض.
ب- توعية المستثمرين في الأوراق المالية وحمايتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026