المادة 26 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وبموافقة المجلس، وتحدد كافة الإجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الإجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026