المادة 2 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الأوراق المالية.
الصندوق:صندوق حماية المستثمرين.
مجلس
:مجلس إدارة الصندوق.
الإدارة
شركة الخدمات المالية المرخصة بموجب أحكام
الوسيط
:القانون لمزاولة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية لصالح المالي الغير.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026