المادة 13 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها والموظفين المكلفين بالعمل في الصندوق بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026