المادة 4 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس.
ب- مدير الصندوق.
ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
د- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
ه- اثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يسميهما قاضي القضاة لمدة اربع سنوات ويحدد مقدار مكافأتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026