المادة 4 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015

يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس. ب- مدير الصندوق. ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. د- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. ه- اثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يسميهما قاضي القضاة لمدة اربع سنوات ويحدد مقدار مكافأتهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة