المادة 18 من نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015
يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026