المادة 8 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ - النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري .
ب- (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
ج - بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
د- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ه - أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026