المادة 8 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ - النسب المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري . ب- (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه. ج - بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك. د- عوائد استثمار أموال الصندوق. ه - أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة