المادة 6 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015
يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسبا ماليا للصندوق يتولى ما يلي:-
أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والاشراف عليها.
ج- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات وأقساط السلف المستحقة على المشتركين.
د- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما.
ه- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.
و- تقديم التوصيات والتقارير المالية الفنية اللازمة للجنة.
ز - أي أعمال أخرى يقتضيها سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026