المادة 6 من نظام صندوق القضاة العسكريين رقم 6 لسنة 2015

يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية ومن بين ضباط تلك الدائرة محاسبا ماليا للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والاشراف عليها. ج- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات وأقساط السلف المستحقة على المشتركين. د- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما. ه- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. و- تقديم التوصيات والتقارير المالية الفنية اللازمة للجنة. ز - أي أعمال أخرى يقتضيها سير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة