المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 23 لسنة 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس
2-المدير المالي في الجامعة.
3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة.
4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026